منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مجد
نائب المدير
نائب المدير
مجد


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 8337
العمل/الترفيه مصورفيديو & طالب تقنيات حاسوب
المزاج تــعــبــان
تعاليق : المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Icon26المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Icon26المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Icon26
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Maas-63ad540140
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  389565
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  389571
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  FP_18
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  FP_13
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  FP_18
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Fp_21

MMS المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  02b2add13a

المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب    المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب  I_icon10الخميس مارس 31, 2011 10:40 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم
التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم
التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية
المقطوعة.
وقال وزير المالية
في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد الحسين إن المرسوم رقم 44 يتضمن
توضيحات وأسسا جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث
أنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ 10 آلاف يستفيد من زيادة
قدرها 30 بالمئة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة قدرها 20 بالمئة
حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة
الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة قدرها 30 بالمئة أما شريحة
الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة
قدرها 20 بالمئة.
وأكد
الوزير الحسين.. أنه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة
وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري
مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهريا فما فوق كما وجد حلا
لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهريا من ناحية عدم
حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحا أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة
الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات
السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمئة وذلك للمرة الأولى.
وبين الوزير الحسين أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتبارا من 1/4/2011.
]وجدد
الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى
إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى
في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وأكد
الوزير الحسين أن إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار ومقداره 1500 ليرة
سورية على الراتب الشهري أفاد العاملين في الدولة من حيث أنهم حصلوا على
زيادة في رواتبهم مقدارها 30 بالمئة من هذا التعويض أو ما يعادل 450 ليرة
شهريا لمن رواتبهم دون الـ 10 آلاف ليرة وزيادة قدرها 20 بالمئة من هذا
التعويض أو ما يعادل 300 ليرة شهريا لمن رواتبهم فوق الـ 10 آلاف ليرة..
إذا فهو أسهم في رفع مقدار الزيادة التي حصل عليها العامل في الدولة.
وقال:
إن ذلك أسهم أيضا في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى
راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص
عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأضاف
الوزير الحسين أن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات
العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور الأمر الذي سيؤدي إلى
زيادة المعاش التقاعدي للعامل مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان في مصلحة
العامل حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل على الراتب لا يستفيد منه
العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو
المنح وتزامن ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://soran.roo7.biz
 
المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: الاخبار :: اخبار عامة-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010