منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS  الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011  1339643289201

 الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011  Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011     الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011  I_icon10الثلاثاء مايو 31, 2011 2:25 pm



 الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011  121%287%29

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى
الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف
العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

وفيما يلي نص
المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء
على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن
الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل
عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف
الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال
الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج-
عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من
العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل
إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة
المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة
المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن
كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1-
الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في
المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام
1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/.

ي- عن كامل
العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59
لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل-
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام
1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا
أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن
كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من
قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950
وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى
من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية
من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام
1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص
عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/
إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم
40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها
في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد
التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949
وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/
397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448//
//450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502//
504/505/507/ //509الى514// //517الى520//
525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة
3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك
والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل
غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم
المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة
4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم
وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم
الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من
هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم
التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى
السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة
الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري
الموافق ل31-5-2011 ميلادي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
 
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: الاخبار :: اخبار عامة-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010