منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى رمضانية.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS فتاوى رمضانية. 1339643289201

فتاوى رمضانية. Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضانية.   فتاوى رمضانية. I_icon10الأربعاء يونيو 24, 2015 5:02 am

سؤال: هل لقيام رمضان عددٌ مُعيَّن أم لا؟

الجواب: ليس لقيام رمضان عددٌ مُعيَّن على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة..

فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله نها سُئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: "لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة".

ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يُطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله الناس اليوم، يُصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه، والإمامة ولاية، والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح. وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكرًا هذا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد، ونكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك.

سؤال: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟

الجواب: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينًا فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.

أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًا لا يقينًا كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان.

سؤال: ما هو السفر المبيح للفطر؟

الجواب: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83) كيلو ونصف تقريبًا ومن العلماء من لم يُحدِّد مسافة للسفر بل كل ما هو في عُرف الناس سفرٌ فهو سفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرَّم ليس مبيحًا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يُفرِّق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

سؤال: خروج الدم من الصائم هل يفطر؟

الجواب: النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعُد مفطرًا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي، وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء.

سؤال: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟

الجواب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان.

سؤال: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟

الجواب: نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبًا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعًا فلا قضاء عليه.

سؤال: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «تسحَّروا فإن في السحور بركة». فما المقصود ببركة السحور؟

الجواب: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية، أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم.

سؤال: ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟

الجواب: الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت، إذا تعمَّد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويُكثِر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه.

سؤال: المريض مرضًا مستمرًا ماذا يفعل؟

الجواب: إذا كان المريض بمرضٍ يُرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأما إذا كان مريضًا لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا ربع صاع من البُر أو نصف صاع من غيره، أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائمًا والله أعلم.

سؤال: ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟

الجواب: إن كان ممن يُباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين، أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرامٌ عليه وهو آثمٌ وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وزوجته مثله إن كانت مطاوعةً أما إن كانت مُكرهة فلا شيء عليها.

سؤال: من عجز عن الصوم لكِبَرٍ أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه؟

الجواب: من عجز عن الصوم لكِبَرٍ أو مرض لا يُرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينًا مما يُطعَم الناس من البُر أو غيره.

سؤال: إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه؟

الجواب: إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره. والنائم مرفوعٌ عنه القلم.

سؤال: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟

الجواب: نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»، وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية -نسأل الله أن يعافيه منها- هذا لا شك أنه يفعل المحرَّم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار -والعياذ بالله- أسيرًا لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيرًا في عشق الصور..

ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ثالثًا: فتاوى في الصيام
أعدَّها وجمعها: محمد صالح المنجد.

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد:

فهذه طائفة من أحكام الصيام، مجموعة من كلام أهل العلم، من المُتقدِّمين والمُتأخِّرين، بطريقة السؤال والجواب.

سؤال: ما هو فضل الصيام؟

الجواب: في ذلك آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: {إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر من الآية:10]، قال أهل التفسير: "هم الصائمون".

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة بابًا يقال له الريان: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أُغلِق فلم يدخل منه أحد»، وفي رواية: «من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا» (صحيح الجامع الصغير، رقم: [2121]، وانظر صحيح الترغيب: [1/410]).

وفي الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله عز وجل، كل عمل ابن آدم له -وفي مسلم: يُضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف- إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة» (وفي رواية صحيحة: «يستجن به العبد من النار»).

وفي حديث يحيى بن زكريا: «وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صِرَّة مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فمّ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (صحيح الجامع الصغير، رقم: [1720]).

سؤال: ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفًا للوزن؟

الجواب: إن اقتصرت نِيَّته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب، قال تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا . ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا} [الإسراء:18-19].

ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» (صحيح الترغيب: [1/415])، وينبغي على الدعاة أن يُبيِّنوا للناس معنى كلمة «احتسابًا» ويدعو ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.

سؤال: كيف يحكم بدخول شهر رمضان؟

الجواب: بأحد أمرين:

- الأول: رؤية هلاله، لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فإذا أُعلِن ثبوته مصدرٌ موثوقٌ وجب العمل بذلك.

- الثاني: إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يومًا أو 30 يومًا.

سؤال: إذا أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو شفي المريض، أو أقام المسافر، أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء؟

الجواب: إذا أسلم الكافر، أو بلغ الصغير، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه، ولا قضاء الأيام التي قبله من الشهر، لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك.

- وإذا شُفي المريض، أو أقام المسافر، أو طهُرت الحائض، فالأحوط الإمساك بقية اليوم -للخلاف في المسألة- وعليهم قضاء هذا اليوم، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.

سؤال: متى يؤمر الصبي بالصيام؟

الجواب: قال الخرقي: "وإذا كان الغلام عشر سنين، وأطاق الصيام أخذ به".

قال ابن قدامة: "واعتباره بالعشر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه" (المغني مع الشرح: [3/90]).

فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمةً بهم بزعمه!

سؤال: رجل بلغ من الكِبر عِتيًّا، وأصبح لا يعرف أولاده، ولا الجهات الأصلية، فماذا عليه في الصوم؟

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر، فليس عليه صلاةٌ ولا صيامٌ ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحيانًا، ويذهب أحيانًا، فإذا عاد إليه صام، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام.

سؤال: ما حكم الصيام للمريض؟

الجواب: إذا ثبُت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام، أما إن ثبُت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي.

سؤال: شخصٌ مصابٌ بقرحةٍ في معدته، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم؟

الجواب: إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثِقةً مأمونًا خبيرًا في طبه، فيتعيَّن السمع والطاعة لنصحه، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فإذا شُفي من مرضه، تعيَّن عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها.

سؤال: ما حكم العاجز عن الصيام عجزًا كليًا لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه؟

الجواب: عليه أن يُطعِم عن كل يومٍ مسكينًا، نصف صاع من قوت البلد، (مثال: قُرابة 1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه، ويجوز أثناءه أو في آخره.

سؤال: رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن، فهل يجزئه الإطعام؟

الجواب: لا يُجزِئه الإطعام، ويجب عليه الانتظار حتى يُشفى ثم يَقضي.

سؤال: رجلٌ مريضٌ ينتظر الشفاء ليصوم، فمات، فماذا عليه؟

الجواب: ليس عليه شيءٌ لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج.

سؤال: شخص صام جزءًا من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي، فماذا يعمل؟

الجواب: إن كان عجزه لأمرٍ طارئ يزول، انتظر حتى يزول ثم يَقضي، وإن كان عجزه لأمر دائم، فإنه يُطعِم عن كل يوم مسكينًا كما تقدَّم.

سؤال: ما حكم الصوم للمسافر؟

الجواب: إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز.

سؤال: متى يفطر الصائم؟

الجواب: في ذلك حديثان:

- الأول: حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.

- الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر". فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت.

سؤال: رجلٌ قرَّر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غدًا في النهار، فهل يجوز له أن يُبيِّت نِيَّة الإفطار؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، بل ينوي الصيام، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد لا يستطيع السفر، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدَّم.

سؤال: رجلٌ أراد مواقعة أهله في رمضان، فسافر من أجل ذلك؟

الجواب: فعله حرام، لأنه قصد التحايل، وهو آثمٌ ولا يجوز له الفطر {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ}.

سؤال: هل يجوز الإفطار في المطار؟

الجواب: إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تُقلِع الطائرة وتَبتعِد، ثم يفطر، وإن كان المطار خارج البلد، جاز له الفطر في المطار.

سؤال: غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى، فما حكم الصيام؟

الجواب: الصيام صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (متفقٌ عليه).

سؤال: من صام في بلد، ثم سافر إلى بلد آخر، صام أهله قبله أو بعده، فماذا يفعل؟

الجواب: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، ولو زاد على ثلاثين يومًا -بالنسبة له- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون» (رواه الترمذي وهو حديثٌ صحيح). لكن إن لم يُكمِل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر -بعد يوم العيد-، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا.

سؤال: صامت امرأة، وقبل الغروب بلحظاتٍ خرج منها الدم، فما حكم صيامها؟

الجواب: إن خرج فعلًا، فقد بطل الصوم وهي مأجورة، وتقضي بدلًا منه، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج، أو خرج بعد الغروب، فصيامها صحيح.

سؤال: امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان، ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وكذلك رجل أصبح جنبًا ولم يغتسل إلا بعد الفجر، فما حكم صيامهما؟

الجواب: صيام المرأة المذكورة صحيح، وكذلك صيام الجُنب، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جُنبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم". وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهُرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.

سؤال: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان؟

الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرَّر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها. وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينًا.

سؤال: شخص لم يدرِ أن رمضان قد دخل، إلا في صباح اليوم التالي، فماذا يعمل؟

الجواب: يُمسِك ذلك اليوم، ويقضي يومًا بدلًا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» (صحيح الجامع الصغير، رقم: [7516]).

سؤال: ما هي المفطرات؟

الجواب:

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: "أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ: كالجِماع والاستقاءة، والحيض والاحتجام. ومنها ما يكون من نوع الامتلاء: كالأكل والشرب -وما في معناها كالحقن المغذية- ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه: كالأخبثين، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم، وخروج الدم من الجروح، والاستحاضة، بخلاف ما إذا استقاء عمدًا أو استمنى عمدًا" (الفتاوى: [25/265]).

والمفطرات -ما عدا الحيض والنفاس- لا تُفسِد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختارًا غير مُكره، ذاكرًا غير ناسٍ، عالِمًا غير جاهل.

سؤال: ما حكم قطرة العين والأذن؟

الجواب: لا تفطر كما ذكر أهل العلم، وكذلك: الطيب والكحل، وأخذ الدم للتحليل، والرعاف، والحقنة الشرجية، والإبر غير المغدية، والغبار، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه، ومن تمضمض فدخل الماء رغمًا عنه إلى جوفه، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار.

سؤال: ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟

الجواب: إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء، جاز له التقبيل، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّل وهو صائم، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل، أو لا يضمن نفسه، فلا يُقبِّل، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.

سؤال: ما حكم بقايا الطعام في الفم، وفتات السواك، واستخدام معجون الأسنان؟

الجواب: إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولا يجوز بلعها. وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك، وإذا وصلت إلى حلقه رغمًا عنه، فليس عليه شيء. وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد. أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون قويًا، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، وعلى الأقل فهو يكره.

أما إذا كان يمكنه أن يتحرز منه، فإنه لا حرج عليه في استعماله..

سؤال: ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟

الجواب: إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر، وجب عليه الإمساك، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبيَّن له الفجر، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده، فالأولى والأحوط أن يُمسِك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئًا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.

سؤال: ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته، وليس عنده ما يفطر به؟
الجواب: ينوي الفطر بقلبه، ولا يفعل كبعض الجُهَّال: يمص أصبعه أو يبلع ريقه.

سؤال: لم يُخبِر أُمّه بطلوع الشمس شفقةً عليها حتى يتسنَّى لها الشرب، فما الحكم؟
الجواب: الأحوط أن تُعيد الصيام، ويستغفر هو ويتوب.

سؤال: إذا رأى شخص صائمًا يأكل ناسيًا، فهل يجب عليه أن يذكره؟

الجواب: نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا نسيتُ فذكروني» ولأنه بالنسبة للمشاهد يُعتبَر منكرًا يجب تغييره، ولأنه من باب التعاون على البِرِّ والتقوى.

سؤال: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟

الجواب: لا حرج في ذلك.

نسأل الله أن يُعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يُحب ويرضى، والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
احمدعرابي
الادارة
الادارة
احمدعرابي


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 1136
العمل/الترفيه حرفي
المزاج متفائل بالخير من الله
MMS فتاوى رمضانية. 02b2add13a

فتاوى رمضانية. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية.   فتاوى رمضانية. I_icon10الأربعاء يونيو 24, 2015 9:13 pm

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS فتاوى رمضانية. 1339643289201

فتاوى رمضانية. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية.   فتاوى رمضانية. I_icon10الخميس يونيو 25, 2015 3:44 am

شرفت الصفحه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
احمدعرابي
الادارة
الادارة
احمدعرابي


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 1136
العمل/الترفيه حرفي
المزاج متفائل بالخير من الله
MMS فتاوى رمضانية. 02b2add13a

فتاوى رمضانية. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى رمضانية.   فتاوى رمضانية. I_icon10السبت يونيو 27, 2015 9:34 pm

تسلم الله يرزقك ويوفقك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى رمضانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى رمضانية لكبار العلماء بشكل بطاقت جميله
» فتاوى.
» فتاوى هامة فى الصيام
» نصيحة رمضانية
» تصاميم رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: اسلاميات :: القسم الأسلامي :: الخيمه الرمضانيه-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010