منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011 1339643289201

مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011 Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011   مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011 I_icon10الإثنين مارس 07, 2011 1:15 pm


مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011 5454%2852%29

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي
يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011 وفيما يلي نص
المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا
لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة
100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا
اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة
101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا
اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور
هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار
بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/
من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 /
403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من /
478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى
/ 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/
652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع
وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني
للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم
المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة
الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب
أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/
من المادة الثانية المذكورة.
المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا
المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة
أيام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما
يخصه.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً
من تاريخ صدوره.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
 
مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب
»  الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011
» تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله
» مرسوم منحة الرواتب
» مرسوم بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والاجور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: الاخبار :: اخبار عامة-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010