منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله 1339643289201

تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله Empty
مُساهمةموضوع: تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله   تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله I_icon10الأربعاء مارس 09, 2011 3:01 pm

المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ7-3-2011
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :



المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح.

ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د-
عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة
100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا
اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه- عن
كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101
من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا
سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/
من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 /
403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من
/ 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/
إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/
652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .

ز-
غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع
وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني
للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم
المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 3)
يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من
هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام
المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من
المادة الثانية المذكورة.

المادة (4)
لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص
المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه
امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي
ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق
في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (5)
أ-
يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص
المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ
صدوره.

ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلاد
رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله 1339643289201

تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله   تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله I_icon10الأربعاء مارس 09, 2011 3:02 pm

<blockquote>الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011
قانون مكافحة الدعارة القانون
رقم 10 لعام 1961


القانون رقم 10 لعام 1961</blockquote>

المادة 1
أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او
ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد
ارتكاب الفجوراو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث
سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف
ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة
ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن
الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري.

المادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :
أ- كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور
او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة
او غير ذلك من وسائل الاكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان او انثى بغير رغبته في محل لفجور او الدعارة.

المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا
كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه
او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع
علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من
مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف
ليرة في الاقليم السوري. ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت
الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في
الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 4
في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث
سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة
سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته
او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم
ذكرهم.

المادة 5
كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب
الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
وبغرامة من مائة جنيه الىخمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى
خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.

المادة 6
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :
أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.
ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة الى
خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في
المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 7
يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.

المادة 8
كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في
ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة
لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل
عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري.
ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به.
واذا كام مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين
تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد
على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة
لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري
ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم
السوري او باحدى هاتين العقوبتين :
أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة
او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.
ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا
للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون
ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.
جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين
انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى
يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في
اصلاحية خاصة الى
ان تأمر الجهة الادارية باخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ،
ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات.
وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة
لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا
بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.

المادة 10
يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة
لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا
واحدا.

المادة 11
كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر
مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارةبقصد تسهيل ذلك
او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين
وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في
الاقليم السوري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات
والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة
الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص
المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة. ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود.

المادة 12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9
و11ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور. وتعتبر
الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في
حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً
وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص
الاتي ذكرهم :
من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد
المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من
هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين
حضور احدهم وتسليمها اليه. ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام
الموضوعة علىالمحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام
احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.
وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه
الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة
سقوط امر الإغلاق.

المادة 13
كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

المادة 14
كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة
او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة
لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري
او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15
يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال
بالاحكام الخاصة بالمتشردين.

المادة 16
لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 17
يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه
وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا
القانون.

المادة 18
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص
لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة
لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.





الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011

قانون العقوبات الاقتصادية لعام 1966
المادة 1
أ-
يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات
والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية
والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك
والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا .

ب-
يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال
المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعأونية والمنظمات
الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافئ والمطارات والمناطق الحرة
والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى
الدولة .

ج-
يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ماهو منصوص
عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما
هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة .

المادة 2
آ-
تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي
الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي .

ب-
لا تجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون
العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من
هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري
المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك .

المادة 3
يشمل
قانون العقوبات الاقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من
شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتدأول
واستهلاك السلع والخدمات ، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد
القومي والسياسة الاقتصادية ،كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط
والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة
والشركات والجمعيات التعأونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية
والمائية والمعدنية .

المادة 4
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة :
1- كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات .
2-
كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في
كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي
السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها الجوهرية أو
تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها
عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب
الرئيسي للتعاقد . ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما
بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو
الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل
إجراء هذه العمليات ، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية
سابقة صحيحة .

المادة 5
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة من خرب قاصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو
المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة
الداخلة أو المستعملة في الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة 6
يعاقب
بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة
بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر . وتكون العقوبة
الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل نتيجة إهمال أو قلة احتراز وأورث ضررا

بالأموال العامة .
المادة 7
آ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام .
ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الجرم ناجما عن الإهمال أو قلة الاحتراز .
ج-
يعاقب بالحبس سنتين على الأقل من قدم من غير قصد نتيجة إهمال أو قلة
احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية أو قدم دراسات أو
بيانات خاطئة عن الطاقة الإنتاجية إذا أورث ذلك ضررا بالدولة .

المادة 8
يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو
لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير على تعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين
أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة
للقوانين

والأنظمة .
المادة 9
آ-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى السنتين من أفشى قاصدا معلومات بأي صورة من
شأنها تخفيض الإنتاج، أو تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات
المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والأسعار .

ب- وإذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 10
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب بإلحاق الضر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهماله لها .
ب- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشرة سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها .
المادة 11
آ-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية
الممكنة لتلافي الضرر أو أساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لأصول التشغيل
العادية أو خالف الأصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط
الاقتصادي .

ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد .
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 12
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة من تعمد إساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع
الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الإنتاجية وتركيب
الآلات وكيفية تشغيلها .

المادة 13
آ
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة إهماله أو
قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الأخرى التي
تستخدم في الإنتاج أو تساعد فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلافا
للتعليمات أو الطرق المعمول بها أو لعرف المهنة .

ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين إلى ثلاث سنوات .
ج- أما إذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت .
المادة 14
آ
- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصر نتيجة إهماله أو قلة احتراز
في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنية أو عرف المهنة لشراء أو بيع
المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة
كمية

الإنتاج أو تحسين نوعيته .
ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ج- أما إذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 15
آ - يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من أعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا سببت المقاومة ضررا للأموال العامة .
المادة 16
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من اضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية .
المادة 17
يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة أو
إساءة التصرف أو وقوع ضرر على الأموال العامة أو يمتنع عن الشهادة
بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات أو يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .

المادة 18
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما
يؤدي إلى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس
لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم
مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله 1339643289201

تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله   تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله I_icon10الأربعاء مارس 09, 2011 3:03 pm

لمادة 19
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تنفيذ أي من مشاريع الدولة
الاقتصادية أو أي من الخطط الإنتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد
فيها أو على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة إذا أورث ذلك ضررا
للدولة أو بالأموال العامة .

وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة 20
يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو
الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة
ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في
أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها
أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .

المادة 21
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من
غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه
أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد .

المادة 22
يعاقب
بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير
واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو
السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً
أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد
العاملين فيها بأي طريقة كانت .

المادة 23
يعاقب
بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب
الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما
يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .

المادة 24
يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي
عمل من أعمال الاحتكار ، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالامتناع عن
بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.

المادة 25
يعاقب
بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة
أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل
عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو يهمل أو يؤخر ماكان
عمله واجباً عليه.

وتكون
العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد
الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل
يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة
أو الوعد بأحدهما .

المادة 26
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالاقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية .
المادة 27
آ
- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس
الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن
صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .

ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .
المادة 28
آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا
ب-
باستثناء أحكام المادة (8 ) لاتطبّق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان
الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز
خمسة آلاف ليرة سورية أو لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر
أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية
أو لعرف المهنة .

المادة 29
يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .
المادة 30
توقع
العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم
بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص
يخضع لسلطتهم أو إشرافهم

المادة 31
يعتبر الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامّة .
المادة 32
يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل .
المادة 33
يعاقب
بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص
عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الأصلية.

المادة 34
إذا
كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة
المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

المادة 35
يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي على جميع العاملين في الدولة .
المادة 36
آ – لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام .
ب-
تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم
بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم
أو غيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ
تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة .

المادة 37
آ
- خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا
المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن
يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة .

ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .
ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين
المادة 38
آ-
تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة
عدم مثابرته على العمل ، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه
اعتبارا من تاريخ كف يده .

ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
ج-
يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم
فورا السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم
يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة .

د-
يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه ، فإذا أخلي
سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا
بحقه قرار بكف اليد.

المادة 39
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 16 /5 /1966
رئيس الجمهورية




الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011
القانون 59 لعام 2008 بشأن مخالفات البناء





<blockquote>القانون /59/ لعام 2008
المرسوم التشريعي رقم 59
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
</blockquote>


<blockquote>المادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الجهة الإدارية /الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس/مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص.
مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.</blockquote>


<blockquote>المادة 2
مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم التشريعي تزال الأبنية
المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.</blockquote>


<blockquote>المادة 3
إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..
أولا:يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية
إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو
شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..</blockquote><blockquote>/أ/ متجاوزا على التخطيط المصدق.</blockquote>


<blockquote>/ب/ واقعا ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.</blockquote>


<blockquote>/ج/ واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.</blockquote>


<blockquote>ثانيا:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى
مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكا أو حائزا أو
شاغلا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء عندما يكون البناء المخالف..</blockquote>


<blockquote>/أ/غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.</blockquote>


<blockquote>/ب/متعارضا
مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق
نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية القائمة أو
تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص
الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة
إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة أ أو نجم
الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة ب.
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.</blockquote>


<blockquote>ثالثا:في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من...</blockquote>


<blockquote>/1/مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.</blockquote>


<blockquote>/2/ المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.</blockquote>


<blockquote>رابعا:
يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من هذا
المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في
الرقابة أو قمع المخالفة.</blockquote>


<blockquote>المادة 4
تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.</blockquote>


<blockquote>المادة 5
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية...</blockquote>


<blockquote>/1/المالك
أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن
الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.</blockquote>


<blockquote>/2/ كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة.</blockquote>


<blockquote>/3/
المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية
والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة
والقوانين النافذة.</blockquote>


<blockquote>المادة 6
يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يتضمن
تحديد انواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني
وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك او المستثمر.</blockquote><blockquote>المادة 7
مع الاحتفاظ بأحكام القانون /26/ لعام /2000/ النافذ في مدن مراكز
المحافظات يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة
قبل تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام /2003/ داخل أو خارج المخططات
التنظيمية المصدقة للجهات الإدارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق
أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام /1974/ المعدل.</blockquote><blockquote>المادة 8
/1/ لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد /6/7/11/ من هذا المرسوم
التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف
بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.</blockquote><blockquote>/2/
في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة
واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.</blockquote><blockquote>المادة 9
تتحمل الجهة الإدارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي
العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.</blockquote><blockquote>المادة 10
إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية
يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية
ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.</blockquote><blockquote>المادة 11
/1/ مع مراعاة المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات
إذا كانت قابلة للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم /44/ لعام /1960/
وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم
تصحيح أوصافها قبل تاريخ 2003/12/31.</blockquote><blockquote>/2/
تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور
القانون /1/ لعام /2003/ وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لأحكام القانون
رقم /1/ لعام /2003/ وتعليماته التنفيذية.</blockquote><blockquote>المادة 12
مع مراعاة أحكام المواد /6 و7 و11/ تسرى أحكام المادتين /2 و3/ من هذا
المرسوم التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي
ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع
البناء عليها.</blockquote>


<blockquote>المادة 13
</blockquote><blockquote>/1/ لا
تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا
المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في
المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.</blockquote><blockquote>/2/ لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.</blockquote><blockquote>المادة 14
تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر إيرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية.المادة 15
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.</blockquote><blockquote>المادة 16
ينهى العمل بالقانون رقم /1/ تاريخ /5/4/2003/ وجميع النصوص والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.</blockquote>


<blockquote>المادة 17
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 24/9/1429 هجرية الموافق ل 24/9/2008 ميلادية.رئيس الجمهورية
بشار الأسد</blockquote>


الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011
قانون رقم 26 لعام 2001
قانون سرقة الكهرباء
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001

المادة /1/
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزير وزير الكهرباء .
الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية .
الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
مادة /2/
( معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005 )
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /26/3/2001/لتصبح كما يلي..
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل
وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة
كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل
تحت طائلة عقوبة أشد.
النص الملغى
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية:
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيداً منها وعلى علم بها.
ج- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة
في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في
البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم
يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.
د- العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو
تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من
الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.
المادة /3/
معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ /26/3/2001بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من
يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب-1/ تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من
الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله
ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى
وقف التنفيذ.
2/تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة
المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/.
النص الملغى
إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة
السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق
أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافاً إليه ضعف قيمة
الأضرار اللاحقة بها .
المادة /4/
يصدر الوزير قراراً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم
المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة
أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن
يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.
المادة /5/
على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي
ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية
بالاستثمار.
المادة /6/
النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
أ-تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل
نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة
الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالاضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق
وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر
تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب-إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
النص الملغى
أ- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل
نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة
الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع
المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من
تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة /7/
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها.
المادة /8/
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة/9/
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/1/1422 هـ 26/3/2001/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011 الواردة في قانون العقوبات العام


<blockquote>
المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة
وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 308

1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
المادة 309

1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد
الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات
العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات
وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 310

يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

</blockquote><blockquote>
المادة 341

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين،
وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو
لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ
أو قبل به.</blockquote>


<blockquote>
المادة 343
إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي</blockquote><blockquote>
المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة
أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال
وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس
ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو
الموعود.
المادة 346

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل
قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة 347

من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره
بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع
أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد
التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 348

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في
قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
المادة 349

كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من
نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.</blockquote>
المادة 351
<blockquote>
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف
أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من
العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب
رده.
المادة 352

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب
والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
المادة 353

1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب
الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف
الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً
بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا
تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة 354

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها
سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 355

تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط
الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة
إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار
على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية
وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
</blockquote><blockquote>
المادة 358

إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع
بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو
استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 359

1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة
العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار
شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون
بالحبس من شهر إلى سنة.
2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
المادة 360

1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير
الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.
المادة 361

1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر
تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي
أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.
المادة 362

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة
كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر
أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.
2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.</blockquote><blockquote>
المادة 364

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل
قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو
الإدارية.
المادة 365

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى
خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

المادة 366

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على
فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من
شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من
خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.
المادة 367

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي
يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم
استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت،
محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي
تفرضها المادة الـ 247.
</blockquote><blockquote>المادة 386

1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت
خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع
عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 387

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن
جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
</blockquote><blockquote>
المادة 397

الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398

1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر
الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص
الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.</blockquote><blockquote>
المادة 402
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو
يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على
الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً
خبيراً.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة 403

1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
</blockquote><blockquote>
المادة 405
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.</blockquote><blockquote>
المادة 428
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة
ليرة.</blockquote><blockquote>
المادة 435
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً
معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو
أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف
الوطنية أو الأجنبية.</blockquote><blockquote>
المادة 441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو
عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.</blockquote><blockquote>
المادة 450
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً
كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في
الغلط.
المادة 451

يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو
منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو
الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة
وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
المادة 452

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين: من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر
أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل
سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي
خاصة بالغير.
2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.
المادة 453

يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 454

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 455

1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية
على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن
تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس. ومن
اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه
المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة 456

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات
العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل
منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة 457

1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف
أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
المادة 458

من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو
بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما
قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
المادة 459

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
المادة 460

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ
445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.</blockquote><blockquote>
المادة 465
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.</blockquote>
المادة 473
<blockquote>1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت
على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.</blockquote><blockquote>
المادة 468
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة
ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون
بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
2 ـ إذا وقع الفعل
بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
</blockquote><blockquote>
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين
الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء
جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.</blockquote><blockquote>
المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.</blockquote><blockquote>
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب
إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها،
إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال
شخصية صورية في السجلات الرسمية.
المادة 479

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس
ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف
البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.</blockquote>


<blockquote>المادة 484
1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.
</blockquote>


<blockquote>المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع
لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.</blockquote><blockquote>
المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.</blockquote><blockquote>
المادة 504
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب
عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى
العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره،
ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة
دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
</blockquote><blockquote>المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
المادة 508

1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين
المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب
الذي فرض عليه.
2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على
الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة
دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
المادة 509

1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين
من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على
إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خ</blockquote>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
 
تفاصيل مرسوم العفو 34 لعام 2011 والجرائم المستثناة من شموله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم يعفي مرتكبي الجرائم قبل تاريخ 7-3- 2011
»  اغرب صور لعام 2011
» ازياء العيد لعام 2011
» انتقالات اللاعبين لعام 2011
» إمساكية شهر رمضان لعام 1432هـ -2011 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: الاخبار :: اخبار عامة-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010