منتديات صوران
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات صوران

ثقافي اجتماعي منوع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسعود
المدير العام
المدير العام
مسعود


الدولة : سورية
ذكر
عدد المساهمات : 14130
العمل/الترفيه مدرس
المزاج ممتاز
MMS الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم 1339643289201

الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم   الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم I_icon10الجمعة أبريل 22, 2011 4:03 am

الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم 20110421-160904_h342709










دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم رقم 161
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22-12-1962.
يرسم مايلي..
المادة 1:
ينهى العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 8-3-1963.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 53.
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تلغى محكمة أمن الدولة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28-3-1968 وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 2:
تحال جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة
فيها بحالتها الحاضرة إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد
أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم
تشريعى يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق
الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية

كما
أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر
السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور
الجمهورية العربية السورية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 54
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها..
أ- الوزارة .. وزارة الداخلية.
ب-
المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق
عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج
على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.

ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية.
د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.
المادة 2:
يهدف هذا المرسوم إلى..
أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
ب-
التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي
وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة
واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

المادة 3:
يحق
للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات
المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور
وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى
عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

المادة4:
تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 5:
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة..
1-
تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان
تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي
سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل.

2-
تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة
الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.

ب-
يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه
وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان
القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا.

ج-
يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة
القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار
مبرم.

المادة 6:
أ-
يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق
بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة
وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح
الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أوالممتلكات العامة للخطر على أن يتم
ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.

ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7:
يجب
أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل يتم
تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء
المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص
المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

المادة 8:
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية..
أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.
المادة 9:
أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.
ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
المادة 10:
تعد
التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات
وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

المادة 11:
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12:
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 13:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم
كما
أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة
العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه بهم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 55
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
المادة 1:
تضاف إلى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة التالية..
3-
تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها
في المواد من 260 حتى 339 والمواد 221و388 و392 و393 من قانون العقوبات
وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ
عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على
حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

المادة 2:
تعد النصوص المخالفة لما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 18-5-1432هجري.. الموافق ل21-4-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
العدل: المراسيم تعبير حقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية
أكد
تيسير قلا عواد وزير العدل أن الفائدة التي ستجنى من المراسيم التي أصدرها
الرئيس الأسد عظيمة وتعبير حقيقي عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية
بإيجاد قواعد وإجراءات مناسبة للنظر في أنواع محددة من الجرائم غير مرتبطة
بأحكام حالة الطوارئ وتشكل انعكاسا لتلبية الرئيس الأسد لمطالب الشعب من
أجل خير هذا البلد الذي نتمنى أن يحفظ بالأمن والأمان والاستقرار
والازدهار.

وقال عواد إن
مرسوم إلغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ أنشأت محكمة امن
الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا إلى القضاء العادي وهو
صاحب الولاية العامة.

وأضاف
عواد إن أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما الآن
بعد أن عادت للقضاء العادي أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم إحالة ثم
جنايات حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.

وأوضح
عواد إن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات
وهي جرائم الخيانة والتجسس والفتنة وستحال هذه القضايا بعد إلغاء محكمة
أمن الدولة العليا إلى القضاء العادي ويكون قانون الإجراءات بتعديل المادة
17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة فقرة على القانون حيث أصبحت
الإجراءات تتم وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول
المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين
الأصول.. وقانون الأصول هو قانون الشرفاء ويؤمن الحماية والضمانة
للمتقاضين.

وأشار عواد إلى
أن المرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي يهدف إلى التوفيق بين
أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر موضحا أن
من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة
تتكون من ثلاثة أشخاص /رئيس وعضوين على الأقل/.

وشرح
عواد ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل
لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الأقل بتعهد موثق
لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة
الأضرار التي تحدث جراء الإخلال بشروط المظاهرة وسيكون رد الوزارة على
الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص
أما إذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.

ولفت
عواد إلى أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت
فيه خلال أسبوع بقرار مبرم وليس له طريق مراجعة نهائيا.

وقال
عواد إن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء
والانتهاء والمكان وخط السير إذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة
ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وذلك خلال 24 ساعة
من بدء المظاهرة.

وأضاف عواد
إن اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل
السلاح من قبل المتظاهرين و التعرض للممتلكات العامة والخاصة ويحق لوزارة
الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب إنهاء المظاهرة أو إلغائها
أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها إذا كانت هناك خطورة على الأمن
والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط
الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.

وقال
عواد إن المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو
المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم هو شبه إضافة
فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص
الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الأصل في قانون أصول
المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بآن معا
وقانون الأصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن
والإجراءات.

ولفت عواد إلى أنه من الممكن إعلان حالة الطوارئ مجددا إذا تعرض الأمن والنظام العام لخطر حقيقي.
عمداء
كليات الحقوق: مراسيم إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا ..
وتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين تعزز مناخ الحرية وتعبر عن تطلعات
الشعب السوري وخطوات فاعلة في مسيرة الاصلاح

قال
الدكتور محمد يوسف الحسين عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق في تصريح لوكالة
سانا إن حزمة المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد جاءت لتعبر عن تطلعات
الشارع السوري ولتدفع حجة تمسك بها الكثير من المعارضين الذين يبتغون النيل
من هذا البلد ومواقفه .

وأشار
الحسين إلى الرضا العام لإلغاء محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة
استثنائية وإحالة الملفات التي تنظر بها إلى القضاء العادي ما يضمن حقوق
المواطنين في الطعن بالقرارات والأحكام الصادرة عن هذا القضاء أمام المراجع
القضائية الأعلى ولاسيما لدى محكمة الاستئناف والنقض في حين أن الأحكام
التي كانت تصدر من قبل القضاء الاستثنائي هي مبرمة لا تقبل أي طريقة من طرق
المراجعة إضافة إلى انه لا يوجد فيها بعض الحلقات القضائية كقاضي الإحالة
وغيرها التي تعتبر ضمانة للمواطن.

واعتبر
عميد كلية الحقوق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من
حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور قانونا حضاريا يضمن للمواطن ان
يعبر عن رأيه بحرية كاملة ويحفظ الممتلكات العامة والخاصة من العبث من قبل
المغرضين ولاسيما بوجود قواعد قانونية تضمن ملاحقتهم قانونيا لافتا إلى ان
اللجنة التي كلفت بإعداد القانون اطلعت على أرقى القوانين الحضارية المختصة
في هذا المجال بالعالم واستقت منها كل الأفكار الايجابية الكفيلة بالحفاظ
على كرامة المواطن وحرية التعبير عن رأيه وضمان امن المنشآت العامة والخاصة
.

وأوضح ان عملية الحصول
على ترخيص تنظيم المظاهرات وبيان تاريخها وتوقيتها ومكان تجمعها وانطلاقها
وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها ووجود
لجنة منظمة للمظاهرة تحافظ على النظام أثناءها من شانه ان يسهم في حماية
المواطنين والأملاك العامة والخاصة من العبث والدمار الذي تحدثه عملية
التظاهر الغوغائية.

وقال
الحسين إن حزمة هذه القوانين تثلج صدر المواطنين الذين ينبغي أن يسمحوا
بمتابعة ومواصلة مسيرة الإصلاح بتشريعات وقرارات حكومية جديدة تنهض بالوطن
نحو الأفضل والحفاظ على السوية الراقية للمواطن العربي السوري.

بدوره
أكد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب الدكتور شواخ الأحمد أهمية المراسيم
التشريعية التي أصدرها الرئيس الأسد من حيث انها تسحب الذرائع من الذين
ينادون بالإصلاح أو القيام بالتظاهرات مشيرا إلى ان إلغاء حالة الطوارئ
ومحكمة امن الدولة العليا يعيد العمل بالقوانين النافذة ويشيع مناخا من
الحرية في مجال التنقل والإقامة وتوقيف المشتبه بهم إلى جانب إعادة
الاختصاص إلى القضاء العادي كمحكمة الجنايات أو بداية الجزاء وتوفير ضمانات
لم تكن موجودة للجرائم التي كانت تنظر بها محكمة امن الدولة العليا.

وحول
مرسوم السماح بحق التظاهر السلمي أوضح الأحمد ان تنظيم حق التظاهر الذي نص
عليه الدستور السوري بالأداة التشريعية يتيح للمواطنين حرية التعبير عن
رأيهم بطريقة حضارية لافتا إلى ان هذه المراسيم تشكل خطوات فاعلة في مسيرة
الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس الأسد.

وأشار
الدكتور سعيد نحيلي عميد كلية الحقوق في جامعة البعث بحمص الى ان المراسيم
التي صدرت تنعكس أمنا وسلاما على الوطن والمواطن وتركت ارتياحا لدى رجال
القانون الفاعلين والمواطنين معبرا عن أمله ان يكون هناك فهم صحيح لدى
الناس بان إلغاء حالة الطوارئ لا يعني ممارسة الفوضى والابتعاد عن مبدأ
سيادة القانون لان هناك قوانين تنظم الدولة والحريات وفي ضوئها يمارس
المواطن حرياته بالتظاهر والتنقل والاتصالات.

وبين
نحيلي ان هذه المراسيم تشكل خطوة إصلاحية سليمة في ظل ظروف تعيشها المنطقة
العربية وهي ذاتية وليست مفروضة من الخارج وتتفق مع مبادئ دولة القانون
التي تعيشها سورية في ظل الدستور الدائم.

بدوره
قال الدكتور سلمان عثمان عميد كلية الحقوق بجامعة تشرين إن المراسيم التي
أصدرها الرئيس الأسد تعزز من مناخ الحرية في إطار يلبي مطالب ورغبات
المواطنين ويضمن حمايتهم ويصون الممتلكات من العبث الناجم عن الفوضى التي
يمكن ان يحدثها البعض لافتا إلى أن هذه المراسيم لاقت صدى وأثرا ايجابيا
لدى الاختصاصيين الحقوقيين من قضاة ومحامين ولاسيما أنها تخلق جوا من
الطمأنينة لدى المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية .

وأضاف أن هذه القوانين صيغت وفق معايير دولية وفيها جانب إنساني كبير وبما يحفظ حقوق وحرية وإنسانية المواطن السوري .
وأشار
إلى أن هناك الكثير من الجرائم التي تمس امن الدولة منصوص عليها في قانون
العقوبات وعقوباتها تفي بالغرض كجرائم الاتصال بالعدو أو التآمر على امن
الدولة أو موضوع العصابات المسلحة.

وأكد
حقوقيون سوريون أهمية المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد والتي من شأنها
أن تسهم أكثر في تمتين مناعة سورية وضمان أمنها وكرامة مواطنيها على حد
سواء.

وقالت الدكتورة صفاء
أوتاني في كلية الحقوق بجامعة دمشق إن رفع حالة الطوارئ ضرورية ولاسيما أن
قانون العقوبات العام نص على مجموعة من القواعد والمواد التي من الممكن أن
تنظم الحالات في حال أصبح هناك تجاوز على الأمن العام أو غيره.

وأضافت
اوتاني في حديث للفضائية السورية انه فيما يتعلق بمرسوم تنظيم حق التظاهر
السلمي فان حق التظاهر السلمي ضروري لانه عندما يكون هناك تنظيم لهذه
الحالة يتم الابتعاد عن العشوائية والتخريب وكل المظاهر التي يمكن أن تؤدي
إلى الفتنة مؤكدة أن ضبط حالة التظاهر السلمي مسألة حضارية.

وأوضحت
اوتاني أن سورية تنتمي إلى المجموعة الدولية والتظاهر السلمي سيكون ضمن
الضوابط المعمول بها عالميا وهذه الضوابط ستكون بحالة مواءمة مع الضوابط
المعمول بها في الدول الأخرى سواء بالنسبة للحصول على ترخيص أو الشعارات
التي سترفع من أجل حماية المتظاهرين خلال التظاهر.

بدوره
قال هواش شاهين الدكتور في جامعة دمشق إن حق التظاهر موجود في كل دول
العالم ويجب أن نميز بين حق التظاهر والفوضى مشيرا إلى أنه يجب الحصول على
ترخيص قبل فترة من تاريخ المظاهرة وتحديد مسارها وفي بعض الأحيان تحدد
الشعارات التي ستطلق فيها لأن من سيحصل على الترخيص لا بد من أن يكون
مسؤولا عما يحصل وخاصة عندما يدخل بعض المخربين في المظاهرة فيقومون أحيانا
بأعمال شغب وتكسير.

من جهته
قال أحمد مفيد ترمانيني المحامي في جامعة حلب إن قانون العقوبات المطبق
والمنفذ في سورية فيه من الأحكام التي تشمل وتغطي كل ما يتعلق بالجرائم
التي تمس أمن الدولة وبالتالي فان مرسوم إلغاء محكمة أمن الدولة كان قرارا
حكيما.

وأضاف ترمانيني إنه
من الطبيعي أن تحال القضايا التي كانت تنظر في محكمة أمن الدولة إلى غرفة
من غرف محكمة الجنايات في دمشق لتختص في روءية هذه القضايا وهذا أمر ينسجم
مع المنطق السليم للمكون القضائي في سورية وهذا أمر نقدره ونتمسك به ونشجع
أن يستمر في هذا الاتجاه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kproxy.com/servlet/redirect.srv/seoi/s7yzd/sbphfk/p1/
 
الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الرئيس الأسد يصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (146) بتأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتسمية مشفى حماة هيئة عامة صحية وتدريبية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة تعويض التدفئة إلى 1500 ليرة
» الرئيس الأسد في كلمة توجيهية للحكومة الجديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صوران  :: الاخبار :: اخبار عامة-
انتقل الى:  
الساعة الأن بتوقيت (سوريا)
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات صوران
 Powered by ®https://soran.roo7.biz
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010